السيد محمد الحسيني الشيرازي

257

إيصال الطالب إلى المكاسب

ويدل عليه - مضافا إلى كونها إعانة على الاثم ، وإلى أن الالزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع اكل وايكال للمال بالباطل - خبر جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال - عليه السلام - : « حرام أجرته » . فإنه اما مقيد بما إذا استأجره لذلك أو يدل عليه بالفحوى .